الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

121

تحرير المجلة

الفصل الثالث في ( بيان شروط الشهادة الأساسية ) جعل هذه المادة أساسية والتي قبلها المذكورة في [ الفصل الثاني ] غير أساسية لا يبتنى على وجه معقول بل الجميع سواء في الاعتبار فكما لا عبرة بالشهادة التي تقع خارج مجلس المحاكمة المذكورة في أول ذلك الفصل كذلك لا عبرة بالشهادة في حقوق الناس بدون سبق الدعوى المذكورة أول هذا الفصل . مادة ( 1696 ) مضافا إلى ما أشرنا إليه قبلا من أن هذه شروط الحكم حقيقة لا شروط الشهادة فإن البينة حجة مطلقا سواء قامت عند الحاكم أو غيره ، فمن قامت عنده البينة ان هذه الدار ملك زيد صح له شراؤها منه ولو لم يحكم الحاكم بذلك وكانت في يد غيره وعليه فليست هي شروط أساسية نعم هي شروط أساسية في الحكم والمخاصمة لا مطلقا ، كما أن من العبث المستدرك ما في مادة « 1697 » فإن من الواضح الضروري ان البينة انما هي حجة في ما هو مشكوك ومجهول الحال لا فيما هو معلوم ففي مواضع العلم لا حجية لها أصلا سواء خالفت